- اشارة
- اشارة
- اشارة
- کتاب الوکالة
- اشارة
- الفصل الأول: فی العقد
- الفصل الثانی: فیما تتعلق به النیابة من الافعال
- الفصل الثالث: فی الموکل
- الفصل الرابع: فی الوکیل
- الفصل الخامس: فیما یثبت الوکالة
- الفصل السادس: فی اللواحق
- الفصل السابع: فی التنازع
- اشارة
- المسألة الأولی: إذا اختلفا فی الوکالة
- المسألة الثانیة: إذا اختلفا فی دفع المال إلی الموکل
- المسألة الثالثة: إذا ادعی الوکیل التصرف و انکر الموکل
- المسألة الرابعة: إذا اشتری انسان سلعة و ادعی انه وکیل لإنسان
- المسألة الخامسة: إذا زوّجه المرأة فأنکر الوکالة و لا بینة
- المسألة السادسة: إذا وکّله فی ابتیاع عبد و اشتراه بمائة أو بیع عقار فباعه بها
- المسألة السابعة: إذا اشتری لموکله مع علم البائع بذلک أو مع جهله
- المسألة الثامنة: إذا طالب الوکیل بما وکّل علیه الغریم الذی لا ینکر وکالته لقیام البینة علیها،
- المسألة التاسعة: تقبل شهادة الوکیل لموکّله لا مطلق بل فیما لا ولایة له فیه دفعاً للتهمة فی الأخیر
- المسألة العاشرة: لو وکّل بقبض دینه من غریم له فأقرَّ الوکیل بالقبض و صدقه الغریم و انکر الموکّل
منهل الغمام فی شرح شرائع الإسلام المجلد 2
اشاره
نام کتاب: منهل الغمام فی شرح شرائع الإسلام موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر تاریخ وفات مؤلف: 1323 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 3 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1424 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1